البغوي

13

شرح السنة

فِي الْحَدِيثِ : « ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ » ، أَمَّا فِي الاسْتِنْجَاءِ فَلا يَجُوزُ غَيْرُهُ ، وَأَمَّا فِي غَسْلِ الأَطْرَافِ ، فَإِنْ كَانَ الإِنَاءُ وَاسِعًا وَضَعَهُ عَنْ يَمِينِهِ ، ثُمَّ أَخَذَ الْمَاءَ مِنْهُ بِيُمْنَاهُ ، وَجَعَلَ عَلَى يُسْرَاهُ ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقَ الرَّأْسِ ، وَضَعَهُ عَنْ يَسَارِهِ ، وَصَبَّ مِنْهُ الْمَاءَ عَلَى يَمِينِهِ . قَالَ الإِمَامُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : الْوُضُوءُ فِي الْغُسْلِ سُنَّةٌ ، فَلَوِ انْغَمَسَ جُنُبٌ فِي الْمَاءِ ، فَوَصَلَ الْمَاءُ إِلَى جَمِيعِ بَدَنِهِ وَنَوَى ، صَحَّ غُسْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُفْرِدْ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ بِالْغُسْلِ ، وَلا دَلَكَ أَعْضَاءَهُ بِيَدِهِ . وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَقَالَ مَالِكٌ : « لَا يُجْزِئُهُ حَتَّى يُمِرَّ يَدَهُ عَلَى جَسَدِهِ » ، وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ إِمْرَارِ الْيَدِ . وَرُوِيَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ « كَانَ يَغْتَسِلُ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ » ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَهْ ، أَمَا يَجْزِيكَ الْغُسْلُ مِنَ الْوُضُوءِ ؟ قَالَ : « بَلَى ، وَلَكِنِّي أَحْيَانًا أَمَسُّ ذَكَرِي فَأَتَوَضَّأُ » . 249 - أَخْبَرَنَا الإِمَامُ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَاضِي ، أَنا أَبُو طَاهِرٍ الزِّيَادِيُّ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّيْدَلانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ